حديث رقم 22422 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

نص الحديث

22422 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوِ الشَّعْبِيِّ ، أَوِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :