22422 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوِ الشَّعْبِيِّ ، أَوِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ * |